All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1071 15/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الرقيم واليراع للتربية والتعليم» مركزها: برج البراجنة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1071
Date
15/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3814-3815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1071 تاريخ 15/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الرقيم واليراع للتربية والتعليم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7996 تاريخ 29/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الرقيم واليراع للتربية والتعليم». مركزها: برج البراجنة ـ شارع سعادة ـ ملك ناديا حسين حمادة ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على إنشاء مراكز تعنى بذوي الحاجات الخاصة (صعوبات تعليمية، تأخر عقلي وإعاقات جسدية) تعليم، تدريب وتأهيل مهني. 2 ـ العمل على إنشاء وتأسيس مدارس خاصة ابتدائية، متوسطة وثانوي. 3 ـ إنشاء مراكز تشخيص وتدخل مبكر وتوجيه نفسي ومهني. 4 ـ إقامة مراكز ذات طابع اجتماعي للأيتام والمعوقين والعجزة. 5 ـ إنشاء المعاهد التقنية والمهنية ومعاهد اللغات ومحو الأمية. 6 ـ تقديم منح مدرسية للطلبة المتفوقين والأيتام. 7 ـ إقامة أندية للنشاطات الثقافية الاجتماعية الترفيهية. 8 ـ القيام بدورات تدريب مهني معجل ومكثف لمهن يحتاج لها سوق العمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي محمد جابر عبير محمد عبد الكريم فاتنة إسماعيل غندور محمد علي وهبي حجازي ناديا حسين حماده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ علي محمد جابر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود