جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1074 16/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التنمية السياحية المستدامة والاحياء التراثي في لبنان» مركزها: برج البراجنة ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1074
التاريخ
16/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/2008, ص. 3819-3820
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1074 تاريخ 16/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية السياحية المستدامة والاحياء التراثي في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20407 تاريخ 31/8/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التنمية السياحية المستدامة والاحياء التراثي في لبنان». مركزها: برج البراجنة ـ بناية شلهوب ـ ملك وفيق جميل علام ـ الطابق الرابع ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ التنسيق مع الجمعيات المختصة لإحياء المراكز التاريخية والبيوت التراثية وصيانتها وإعطائها الدور المناسب كجزء متمم للسياحة. ـ استثمار المباني التاريخية الخانات والحمامات القديمة والدور الواسعة التي هجرها أصحابها وتحويلها إلى متاحف تراثية ومطاعم وفنادق وأسواق للصناعة التقليدية والسياحية. ـ دراسة القطاعات التي يجب اعتبارها مراكز جلب سياحي. ـ وضع مخططات للقطاع السياحي تتناول سائر أبنيتها وعناصرها المعمارية. ـ المساعدة على تحسين المراكز التاريخية السكنية والحصول على إعانات مالية بعروض طويلة الأمد. ـ السياحة الدينية والثقافية والسياحة الاستشفائية والنوستلجية. ـ العمل على تنشيط وترويج سياحة المؤتمرات والمهرجانات والسياحة الترفيهية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ندى شفيق التل وفيق جميل علام محمد علي غشام نسيب شاهين بوضرغم جاكي الكسي سمور (الشهير سموري) سمور (الشهير باسم سموري). ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وفيق جميل علام.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود