المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التنمية السياحية المستدامة والاحياء التراثي في لبنان». مركزها: برج البراجنة ـ بناية شلهوب ـ ملك وفيق جميل علام ـ الطابق الرابع ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ التنسيق مع الجمعيات المختصة لإحياء المراكز التاريخية والبيوت التراثية وصيانتها وإعطائها الدور المناسب كجزء متمم للسياحة. ـ استثمار المباني التاريخية الخانات والحمامات القديمة والدور الواسعة التي هجرها أصحابها وتحويلها إلى متاحف تراثية ومطاعم وفنادق وأسواق للصناعة التقليدية والسياحية. ـ دراسة القطاعات التي يجب اعتبارها مراكز جلب سياحي. ـ وضع مخططات للقطاع السياحي تتناول سائر أبنيتها وعناصرها المعمارية. ـ المساعدة على تحسين المراكز التاريخية السكنية والحصول على إعانات مالية بعروض طويلة الأمد. ـ السياحة الدينية والثقافية والسياحة الاستشفائية والنوستلجية. ـ العمل على تنشيط وترويج سياحة المؤتمرات والمهرجانات والسياحة الترفيهية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ندى شفيق التل وفيق جميل علام محمد علي غشام نسيب شاهين بوضرغم جاكي الكسي سمور (الشهير سموري) سمور (الشهير باسم سموري). ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وفيق جميل علام.