جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1078 16/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «مجمع نبيه بري الثقافي» مركزها: المصيلح ـ قضاء النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
1078
التاريخ
16/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/2008, ص. 3823-3824
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1078 تاريخ 16/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجمع نبيه بري الثقافي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11803 تاريخ 9/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجمع نبيه بري الثقافي». مركزها: المصيلح ـ تلة الرادار ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ توثيق الذاكرة الوطنية اللبنانية والعربية حول الوقائع المتعلقة بإرهاب الدولة في إسرائيل وجرائم ضد الحرب. 2 ـ توثيق ذاكرة الجنوب اللبناني تحت الاحتلال الإسرائيلي وتسجيل يوميات المقاومة الوطنية الباسلة ضد الاحتلال الإسرائيلي. 3 ـ نشر وعي حول المخططات الإسرائيلية والأطماع الإسرائيلية في لبنان. 4 ـ نشر وعي حول مختلف القضايا الفكرية الوطنية والقومية والدستورية والقانونية والإبداعية والثقافية المتنوعة. 5 ـ مكتبة سمعية بصرية تجمع تاريخ الجنوب وتراثه الإنساني. 6 ـ عرض فنون مسرحية. 7 ـ إقامة معارض للفنون التشكيلية. 8 ـ التدريب على فنون الموسيقى والرسم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رنده حسين عاصي علي مصطفى دياب د. جهاد أحمد بنوت علي سامي حب الله بلال رفعت شراره د. مفيد محمد قميحه جانين لويس بو خليل مريم محمود الخياط (الشهير بالصبوري) ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ بلال رفعت شراره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود