المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجمع نبيه بري الثقافي». مركزها: المصيلح ـ تلة الرادار ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ توثيق الذاكرة الوطنية اللبنانية والعربية حول الوقائع المتعلقة بإرهاب الدولة في إسرائيل وجرائم ضد الحرب. 2 ـ توثيق ذاكرة الجنوب اللبناني تحت الاحتلال الإسرائيلي وتسجيل يوميات المقاومة الوطنية الباسلة ضد الاحتلال الإسرائيلي. 3 ـ نشر وعي حول المخططات الإسرائيلية والأطماع الإسرائيلية في لبنان. 4 ـ نشر وعي حول مختلف القضايا الفكرية الوطنية والقومية والدستورية والقانونية والإبداعية والثقافية المتنوعة. 5 ـ مكتبة سمعية بصرية تجمع تاريخ الجنوب وتراثه الإنساني. 6 ـ عرض فنون مسرحية. 7 ـ إقامة معارض للفنون التشكيلية. 8 ـ التدريب على فنون الموسيقى والرسم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رنده حسين عاصي علي مصطفى دياب د. جهاد أحمد بنوت علي سامي حب الله بلال رفعت شراره د. مفيد محمد قميحه جانين لويس بو خليل مريم محمود الخياط (الشهير بالصبوري) ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ بلال رفعت شراره.