جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1081 16/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية حقي» مركزها: جديدة المتن ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1081
التاريخ
16/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/2008, ص. 3827-3828
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1081 تاريخ 16/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حقي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11073 تاريخ 22/8/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حقي». مركزها: جديدة المتن ـ قرب السنترال ـ جديدة تاور ـ الطابق الثاني ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ القيام بأعمال تدريب وتثقيف وتوعية الأفراد حول مختلف أنواع الحقوق الإنسانية والاجتماعية والفردية والقانونية وغيرها من الحقوق. 2 ـ تمكين الأفراد والجماعات لممارسة أدوارهم في المجتمع تحقيقا للمساواة والعدالة والتنمية المستدامة. 3 ـ العمل على تحقيق التنمية المستدامة عبر مشاريع هادفة في كافة الأراضي اللبنانية. 4 ـ إجراء أبحاث ودراسات قانونية وإصدار وطبع وتوزيع كتب وكتيبات ومنشورات وتقارير حول مختلف أنواع المواضيع التي تدخل ضمن أهداف الجمعية. 5 ـ القيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالاشتراك أو بالتعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جمعيات أو شركات أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل من لبنان وخارجه. 6 ـ القيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طوني نعمة الله مخايل عنان فؤاد نادر نسرين شوقي جبور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ طوني نعمة الله مخايل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود