المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حقي». مركزها: جديدة المتن ـ قرب السنترال ـ جديدة تاور ـ الطابق الثاني ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ القيام بأعمال تدريب وتثقيف وتوعية الأفراد حول مختلف أنواع الحقوق الإنسانية والاجتماعية والفردية والقانونية وغيرها من الحقوق. 2 ـ تمكين الأفراد والجماعات لممارسة أدوارهم في المجتمع تحقيقا للمساواة والعدالة والتنمية المستدامة. 3 ـ العمل على تحقيق التنمية المستدامة عبر مشاريع هادفة في كافة الأراضي اللبنانية. 4 ـ إجراء أبحاث ودراسات قانونية وإصدار وطبع وتوزيع كتب وكتيبات ومنشورات وتقارير حول مختلف أنواع المواضيع التي تدخل ضمن أهداف الجمعية. 5 ـ القيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالاشتراك أو بالتعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جمعيات أو شركات أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل من لبنان وخارجه. 6 ـ القيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طوني نعمة الله مخايل عنان فؤاد نادر نسرين شوقي جبور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ طوني نعمة الله مخايل.