جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1143 26/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية لتنمية ونهوض البقاع" مركزها: النبي شيت - قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
1143
التاريخ
26/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 41, 09/10/2008, ص. 4036-4037
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1143 تاريخ 26/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لتنمية ونهوض البقاع" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15940 تاريخ 11/7/2007 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لتنمية ونهوض البقاع" مركزها: النبي شيت - قضاء بعلبك. غايتها: 1- خلق اجواء الالفة والمحبة والتعاون بين الاهالي. 2- مساعدة الفقراء والايتام والمحتاجين وسواهم وتوزيع المساعدات المادية الممكنة لهم. 3- تنشيط الحركة الثقافية والاجتماعية بتقديم المساعدات الاجتماعية والعلمية الممكنة وفتح مدارس مجانية تعميما للعلم ومحو الامية. 4- رفع المستوى الصحي وانشاء مستشفيات ومستوصفات خيرية ومصحات ومدارس للمعاقين في المنطقة. 5- المساهمة في رفع المستوى الاقتصادي والزراعي والخدماتي والمعيشي في المنطقة. 6- القيام بالمشاريع الخيرية التي تعود بالفائدة على الاعضاء والأهلين في المنطقة. 7- التعاون مع المؤسسات الخيرية والانمائية المحلية والدولية ومع مختلف الدوائر والمصالح الرسمية المختصة في مجالات العمل الاصلاحية والانمائية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جواد صالح الموسوي حسين حبيب الحسيني زكيه طانيوس كلاس د. ابراهيم السيد علي الموسوي فؤاد محمد الموسوي د. علي صالح الموسوي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/9/2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود