المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لتنمية ونهوض البقاع" مركزها: النبي شيت - قضاء بعلبك. غايتها: 1- خلق اجواء الالفة والمحبة والتعاون بين الاهالي. 2- مساعدة الفقراء والايتام والمحتاجين وسواهم وتوزيع المساعدات المادية الممكنة لهم. 3- تنشيط الحركة الثقافية والاجتماعية بتقديم المساعدات الاجتماعية والعلمية الممكنة وفتح مدارس مجانية تعميما للعلم ومحو الامية. 4- رفع المستوى الصحي وانشاء مستشفيات ومستوصفات خيرية ومصحات ومدارس للمعاقين في المنطقة. 5- المساهمة في رفع المستوى الاقتصادي والزراعي والخدماتي والمعيشي في المنطقة. 6- القيام بالمشاريع الخيرية التي تعود بالفائدة على الاعضاء والأهلين في المنطقة. 7- التعاون مع المؤسسات الخيرية والانمائية المحلية والدولية ومع مختلف الدوائر والمصالح الرسمية المختصة في مجالات العمل الاصلاحية والانمائية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جواد صالح الموسوي حسين حبيب الحسيني زكيه طانيوس كلاس د. ابراهيم السيد علي الموسوي فؤاد محمد الموسوي د. علي صالح الموسوي