جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1133 24/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل الامين وانسباؤهم الخيرية الاجتماعية" مركزها: مطرية الشومر - قضاء صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1133
التاريخ
24/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 40, 02/10/2008, ص. 3897-3899
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1133 تاريخ 24/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2005 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية آل الامين وانسباؤهم الخيرية الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1040 تاريخ 12/1/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية آل الامين وانسباؤهم الخيرية الاجتماعية" مركزها: مطرية الشومر - ملك علي عباس الامين - الطابق الاول - قضاء صيدا. غايتها: 1- تقوية الروابط العائلية وتحقيق التعاون والتكافل بين الاقارب والانسباء وجمع شمل العائلة على المحبة والاخوة وابعاد الفرقة والجفاء. 2- العمل على رفع المستوى المادي والمعنوي والثقافي والاجتماعي للشباب والشابات المنتسبين للجمعية. 3- السعي لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمرضية التي تواجه المنتسبين للجمعية. 4- الوقوف الى جانب اهالي المتوفين لاحقا من ابناء العائلة ومساعدتهم عن طريق دفع تكاليف الوفاة الباهظة. 5- مساعدة المسنين والمعوقين والمهجرين من ابناء العائلة. 6- التعاون والتنسيق مع مختلف الجمعيات الاجتماعية وغيرها في لبنان لتحقيق اهداف انسانية واجتماعية. 7- اصدار نشرة دورية عائلية عن نشاط الجمعية وكل ما يتعلق بشؤون العائلة من الناحية الاجتماعية والانسانية والادبية والعلمية. 8- لا تتدخل الجمعية في الشؤون السياسية والحزبية مطلقا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كامل تامر الامين بشير عباس الامين فؤاد وجيه الامين ربيع امين الامين غسان ماجد الامين محمد نواف الامين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ ربيع امين الامين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود