المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية آل الامين وانسباؤهم الخيرية الاجتماعية" مركزها: مطرية الشومر - ملك علي عباس الامين - الطابق الاول - قضاء صيدا. غايتها: 1- تقوية الروابط العائلية وتحقيق التعاون والتكافل بين الاقارب والانسباء وجمع شمل العائلة على المحبة والاخوة وابعاد الفرقة والجفاء. 2- العمل على رفع المستوى المادي والمعنوي والثقافي والاجتماعي للشباب والشابات المنتسبين للجمعية. 3- السعي لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمرضية التي تواجه المنتسبين للجمعية. 4- الوقوف الى جانب اهالي المتوفين لاحقا من ابناء العائلة ومساعدتهم عن طريق دفع تكاليف الوفاة الباهظة. 5- مساعدة المسنين والمعوقين والمهجرين من ابناء العائلة. 6- التعاون والتنسيق مع مختلف الجمعيات الاجتماعية وغيرها في لبنان لتحقيق اهداف انسانية واجتماعية. 7- اصدار نشرة دورية عائلية عن نشاط الجمعية وكل ما يتعلق بشؤون العائلة من الناحية الاجتماعية والانسانية والادبية والعلمية. 8- لا تتدخل الجمعية في الشؤون السياسية والحزبية مطلقا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كامل تامر الامين بشير عباس الامين فؤاد وجيه الامين ربيع امين الامين غسان ماجد الامين محمد نواف الامين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ ربيع امين الامين.