جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1090 17/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية رجاؤنا» مركزها: زكريت ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1090
التاريخ
17/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/2008, ص. 3836-3837
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1090 تاريخ 17/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رجاؤنا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6075 تاريخ 21/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رجاؤنا». مركزها: زكريت ـ الشارع العام ـ ملك فادي وطوني عساف ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ الأعمال الخيرية. 2 ـ النشاطات الثقافية. 3 ـ العناية الصحية. 4 ـ الأعمال التربوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب د. البر حبيب عساف الخوري مارون يوسف العمار الهام بطرس مهنا د. نجيب جورج الأطرش الأخ عبدو يوسف سليمان نانسي نديم زيدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب الدكتور البر حبيب عساف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود