إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رجاؤنا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6075 تاريخ 21/4/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رجاؤنا». مركزها: زكريت ـ الشارع العام ـ ملك فادي وطوني عساف ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ الأعمال الخيرية. 2 ـ النشاطات الثقافية. 3 ـ العناية الصحية. 4 ـ الأعمال التربوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب د. البر حبيب عساف الخوري مارون يوسف العمار الهام بطرس مهنا د. نجيب جورج الأطرش الأخ عبدو يوسف سليمان نانسي نديم زيدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب الدكتور البر حبيب عساف.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيلول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود