المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة الأمير الأبيض الدولية ش.م.م. تحت اسم مركز الفنار للتعقيم الحراري والبخاري "F.V.H.T" بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري للفاكهة والخضار.
قرار رقم 426 29/09/2008
ان وزير الزراعة،
بناء علىالمرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،
بناء على القرار رقم 407/1 تاريخ 1/11/2007 (المتعلق بالشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري)،
بناء على الطلب المقدم من شركة الأمير الأبيض الدولية ش.م.م. المسجل تحت رقم 1510/4 تاريخ 17/9/2008 ،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 1510/4 تاريخ 19/9/2008 ،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص لشركة الأمير الأبيض الدولية ش.م.م. تحت اسم مركز الفنار للتعقيم الحراري والبخاري "F.V.H.T" بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري للفاكهة والخضار.
مادة 2: يمكن اعادة النظر بالترخيص في اي وقت بعد الكشف على معدات الشركة للتأكد من استمرار استيفائها للشروط التي اعطي الترخيص على اساسها.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/9/2008 وزير الزراعة الياس سكاف