All legislation

قرار Decision No. 426 29/09/2008

ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري

Type
قرار · Decision
Number
426
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4069-4070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 426 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء علىالمرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،

بناء على القرار رقم 407/1 تاريخ 1/11/2007 (المتعلق بالشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري)،

بناء على الطلب المقدم من شركة الأمير الأبيض الدولية ش.م.م. المسجل تحت رقم 1510/4 تاريخ 17/9/2008 ،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 1510/4 تاريخ 19/9/2008 ،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة الأمير الأبيض الدولية ش.م.م. تحت اسم مركز الفنار للتعقيم الحراري والبخاري "F.V.H.T" بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري للفاكهة والخضار.

المادة 2

مادة 2: يمكن اعادة النظر بالترخيص في اي وقت بعد الكشف على معدات الشركة للتأكد من استمرار استيفائها للشروط التي اعطي الترخيص على اساسها.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/9/2008 وزير الزراعة الياس سكاف