المادة 20
(عدلت بموجب قانون 59 / 2008 )
يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها على ان تتوافر فيها الشروط الآتية مجتمعة:
- ان تكون الجمعية لبنانية غير سياسية لا تتوخى الربح، وان تكون قد اودعت اوراق تأسيسها اصولا قبل ثلاث سنوات على الاقل من موعد تقديم الطلب.
- ان تكون غير مرتبطة بأي جهة او طرف سياسي، وان لا تضم في هيئتها الادارية اي مرشح للانتخابات. - - ان ينص نظامها الاساسي، في السنوات الثلاث الاخيرة على الاقل، على اهداف ترتبط بالديمقراطية او بحقوق الانسان او بالانتخابات او بالشفافية او بالتدريب على تلك الموضوعات.
- ان يبلغ عدد المنتسبين الى الجمعية وفقا للوائح المودعة اصولا لدى المراجع الرسمية ذات الاختصاص مئة منتسب على الاقل بتاريخ تقديم الطلب.
- ان تلتزم هيئتها الادارية ميثاق شرف تضعه وزارة الداخلية والبلديات المعروفة في ما بعد بـ "الوزارة".
- تدرس الوزارة طلبات الاعتماد الواردة اليها وتدقق في تحقق الشروط اعلاه، ويعود لها ان تقبل الطلب او ترفضه وفي حال قبول الطلب، تحدد الوزارة اصول وآليات مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها بقرارات تصدر عن الوزارة قبل موعد الانتخابات بشهر على الاقل.
يعود للوزارة ان تدرس طلبات الهيئات الدولية المعنية بالانتخابات الرامية الى المشاركة في مواكبة العملية الانتخابية وفقا لشروط تحددها في حينه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة قبل الاخيرة) بموجب قانون رقم 59 تاريخ 27/12/2008, المادة 1, 30/12/2008
تعدل المواد التالية في القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 (الانتخابات النيابية) وفقا لما يأتي:
1- يضاف الى نص المادة (5) الفقرة الآتية:
"ولا يطبق هذا النص على المرأة الاجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها من لبناني".
2- تصحح الفقرة قبل الاخيرة من المادة (20) بحيث تقرأ على الشكل الآتي:
"تدرس الوزارة طلبات الاعتماد الواردة اليها وتدقق في تحقق الشروط اعلاه، ويعود لها ان تقبل الطلب او ترفضه وفي حال قبول الطلب، تحدد الوزارة اصول وآليات مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها بقرارات تصدر عن الوزارة قبل موعد الانتخابات بشهر على الاقل".
3- يضاف الى نص المادة (37) الفقرة الآتية:
"يرسل وزير الداخلية والبلديات نسخة من القوائم الانتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للاحوال الشخصية الى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لاعتمادها في اية انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من 30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها".
4- يصحح البند (3) من المادة (56) بحيث يقرأ على الشكل الآتي:
"يمنع منعا باتا على المرشح او اللائحة قبول او استلام مساهمات او مساعدات صادرة عن دولة اجنبية او عن شخص غير لبناني، طبيعي او معنوي، وذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة".
5- تصحح الفقرة الاولى من البند (3) من المادة (70) بحيث تقرأ على الشكل الآتي:
"3- تتولى السلطة المحلية المختصة توزيع الاماكن المحددة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة بين اللوائح والمرشحين حسب ترتيب ايداع طلبات الترشيح او اعلان اللوائح".
6- يصحح البند (2) من المادة (80) بحيث يقرأ على الشكل الآتي:
"2- تنظم الوزارة لكل دائرة انتخابية، عملية اقتراع مركزية مخصصة للموظفين المنتدبين لادارة الاقلام، وذلك قبل اليوم المحدد للانتخابات تشمل جميع الدوائر، تقفل الصناديق العائدة لاقلام الموظفين بعد احتساب عدد الاوراق التي يتضمنها كل صندوق، وترسل فورا مقفلة بمواكبة القوى الامنية الى لجنة القيد المختصة ليصار فرزها من قبلها، وضم نتائجها الى نتائج باقي الصناديق في نهاية عملية الاقتراع يوم الاحد وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون".
7- يضاف الى نص المادة (96) الفقرات الآتية:
"- تعد باطلة ايضا، الاوراق التي تشتمل على علامات تعريف الاوراق التي تشتمل على عبارات مهينة للمرشحين او لاشخاص آخرين، او الموجودة ضمن ظروف تحمل مثل هذه الاشارات.
- لا تعد باطلة اسماء المرشحين التي تختلف في كتابتها عما هو متعارف عليه من قبل المواطنين كالاسماء الاجنبية او المركبة اذا كانت تدل دلالة كافية على اصحابها لا سيما اذا لم يكن في الدائرة الانتخابية مرشحا يحمل الاسم نفسه او اسما مماثلا له.
- واذا وجد في الورقة نفسها اسمان لمرشحين متشابهين لا يمكن التمييز بينهما، فتضم هذه الورقة مع الاوراق الباطلة الى المحضر مع الظروف العائدة لها بعد ان توقعها هيئة قلم الاقتراع وتذكر فيه الاسباب الداعية للضم.
- وتعتبر الاوراق البيضاء تصويتا صحيحا ولا تحتسب من ضمن الاوراق الباطلة".