The whole text

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 Repealed ملغى

المادة 20

المادة 20

(عدلت بموجب قانون 59 / 2008 )

يحق لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها على ان تتوافر فيها الشروط الآتية مجتمعة:

- ان تكون الجمعية لبنانية غير سياسية لا تتوخى الربح، وان تكون قد اودعت اوراق تأسيسها اصولا قبل ثلاث سنوات على الاقل من موعد تقديم الطلب.

- ان تكون غير مرتبطة بأي جهة او طرف سياسي، وان لا تضم في هيئتها الادارية اي مرشح للانتخابات. - - ان ينص نظامها الاساسي، في السنوات الثلاث الاخيرة على الاقل، على اهداف ترتبط بالديمقراطية او بحقوق الانسان او بالانتخابات او بالشفافية او بالتدريب على تلك الموضوعات.

- ان يبلغ عدد المنتسبين الى الجمعية وفقا للوائح المودعة اصولا لدى المراجع الرسمية ذات الاختصاص مئة منتسب على الاقل بتاريخ تقديم الطلب.

- ان تلتزم هيئتها الادارية ميثاق شرف تضعه وزارة الداخلية والبلديات المعروفة في ما بعد بـ "الوزارة".

- تدرس الوزارة طلبات الاعتماد الواردة اليها وتدقق في تحقق الشروط اعلاه، ويعود لها ان تقبل الطلب او ترفضه وفي حال قبول الطلب، تحدد الوزارة اصول وآليات مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها بقرارات تصدر عن الوزارة قبل موعد الانتخابات بشهر على الاقل.

يعود للوزارة ان تدرس طلبات الهيئات الدولية المعنية بالانتخابات الرامية الى المشاركة في مواكبة العملية الانتخابية وفقا لشروط تحددها في حينه.

المادة 20 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220780/article/20/