المادة 52
لا يجوز للمرشح ان يرجع عن ترشيحه الا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد الانتخابات بخمسة واربعين يوما على الاقل. ويحق له، في هذه الحالة، ان يسترد نصف مبلغ التأمين الذي اودعه.
اذا ادى هذا الرجوع الى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة عن هذه الدائرة تقدم ضمن مهلة سبعة ايام من تاريخ ذلك الرجوع.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 245 تاريخ 12/04/2013, المادة 1, 13/04/2013
- تعلّق جميع المهل الواردة في قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8/10/2008، وذلك لغاية 19 أيار 2013 .
كما تلغى أحكام المادة /50/ من هذا القانون.
- يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بثلاثة أسابيع.
- تختصر المهلة المنصوص عليها في المادة /52/ من القانون المذكور أعلاه الى أسبوعين قبل الموعد المحدد للانتخابات.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً لأحكام المادة /56/ من الدستور.