The whole text

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 Repealed ملغى

المادة 52

المادة 52

لا يجوز للمرشح ان يرجع عن ترشيحه الا بموجب تصريح قانوني مصدق لدى الكاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد الانتخابات بخمسة واربعين يوما على الاقل. ويحق له، في هذه الحالة، ان يسترد نصف مبلغ التأمين الذي اودعه.

اذا ادى هذا الرجوع الى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة عن هذه الدائرة تقدم ضمن مهلة سبعة ايام من تاريخ ذلك الرجوع.

المادة 52 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220780/article/52/