النص الكامل

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 ملغى ملغى

المادة 56

المادة 56

(عدلت بموجب قانون 59 / 2008 )

1- يجوز للمرشح ان ينفق من اجل حملته الانتخابية مبالغ من امواله الخاصة. ويعتبر مال الزوج او اي من الاصول او الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح.

تخضع جميع النفقات التي يعقدها او يدفعها المرشح من ماله الخاص لاجل حملته الانتخابية الى سقف الانفاق.

2- لا يجوز تقديم اية مساهمة في الحملة الانتخابية لمرشح الا من قبل الاشخاص الطبيعيين او المعنويين اللبنانيين.

3- يمنع منعا باتا على المرشح او اللائحة قبول او استلام مساهمات او مساعدات صادرة عن دولة اجنبية او عن شخص غير لبناني، طبيعي او معنوي، وذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة.

4- تعتبر مساهمة في تمويل الحملة الانتخابية كل هبة او تبرع او هدية نقدية او عينية او دفعة نقدية تدفع للمرشح.

5- لا تعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات الافراد الذين تطوعوا من دون مقابل.

6- لا يجوز ان يتجاوز مجموع المساهمات المقدمة من اجل تمويل الحملة الانتخابية للمرشح سقف الانفاق الانتخابي.

المادة 56 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220780/article/56/