النص الكامل

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 ملغى ملغى

المادة 57

المادة 57

يحدد سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية وفقا لما يأتي:

- قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

- قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية والبلديات.

المادة 57 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220780/article/57/