جميع التشريعات

قانون رقم 32 16/10/2008

توسيع صلاحية "هيئة التحقيق الخاصة" المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال

النوع
قانون
الرقم
32
التاريخ
16/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 43, 20/10/2008, ص. 4237
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 32 تاريخ 16/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقرّ مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه،

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

- يحصر ب "هيئة التحقيق الخاصة"، المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال صلاحية تجميد ورفع السرية المصرفية عن الحسابات المصرفية وذلك تطبيقا للاتفاقات والقوانين المرعية الاجراء المتعلقة بمكافحة الفساد لا سيما اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على ان تعتمد بهذا الخصوص الاصول المنصوص عليها في القانون رقم 318 المذكور اعلاه يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة