المادة 1
مادة وحيدة:
- يحصر ب "هيئة التحقيق الخاصة"، المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال صلاحية تجميد ورفع السرية المصرفية عن الحسابات المصرفية وذلك تطبيقا للاتفاقات والقوانين المرعية الاجراء المتعلقة بمكافحة الفساد لا سيما اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على ان تعتمد بهذا الخصوص الاصول المنصوص عليها في القانون رقم 318 المذكور اعلاه يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.