All legislation

قانون Law No. 32 16/10/2008

توسيع صلاحية "هيئة التحقيق الخاصة" المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال

Type
قانون · Law
Number
32
Date
16/10/2008
Official Gazette
Issue 43, 20/10/2008, p. 4237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 32 تاريخ 16/10/2008
Source
Lebanese University

أقرّ مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه،

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

- يحصر ب "هيئة التحقيق الخاصة"، المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال صلاحية تجميد ورفع السرية المصرفية عن الحسابات المصرفية وذلك تطبيقا للاتفاقات والقوانين المرعية الاجراء المتعلقة بمكافحة الفساد لا سيما اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على ان تعتمد بهذا الخصوص الاصول المنصوص عليها في القانون رقم 318 المذكور اعلاه يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة