جميع التشريعات

مرسوم رقم 538 14/10/2008

تحديد مقدار تعويض النقل المؤقت للعاملين في القطاع العام

النوع
مرسوم
الرقم
538
التاريخ
14/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 43, 20/10/2008, ص. 4266
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9753 تاريخ 28/07/2022 (the text)
مرسوم رقم 8143 تاريخ 26/08/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 538 تاريخ 14/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 (اعطاء تعويض نقل مؤقت للعاملين في الادارات العامة)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 القاضي بتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 5860 تاريخ 10/7/2001 (تحديد مقدار تعويض النقل المؤقت).

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1094 تاريخ 8/10/2008،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 1/2008-2009 تاريخ 7/10/2008)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 والمحدد بالمرسوم رقم 5860 تاريخ 10/7/2001 بحيث يصبح ثمانية الآف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

بعبدا في 14 تشرين الاول 2008 الامضاء:ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية بالوكالة الامضاء: فؤاد السنيورة