المادة 1
يعدل تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 والمحدد بالمرسوم رقم 5860 تاريخ 10/7/2001 بحيث يصبح ثمانية الآف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.
مرسوم Decree No. 538 14/10/2008
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 (اعطاء تعويض نقل مؤقت للعاملين في الادارات العامة)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 القاضي بتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 5860 تاريخ 10/7/2001 (تحديد مقدار تعويض النقل المؤقت).
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1094 تاريخ 8/10/2008،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 1/2008-2009 تاريخ 7/10/2008)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،
يرسم ما يأتي:
يعدل تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 والمحدد بالمرسوم رقم 5860 تاريخ 10/7/2001 بحيث يصبح ثمانية الآف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
بعبدا في 14 تشرين الاول 2008 الامضاء:ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية بالوكالة الامضاء: فؤاد السنيورة