جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1201 03/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الاحسان والايثار الخيرية» مركزها: عرسال ـ قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
1201
التاريخ
03/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/2008, ص. 4174-4176
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1201 تاريخ 03/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الاحسان والايثار الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21806 تاريخ 9/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الاحسان والايثار الخيرية». مركزها: عرسال ـ ملك عبد العلي الأطرش ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ التعاون مع الهيئات والجمعيات الخيرية والصحية لما فيه الخدمة العامة. 2 ـ رعاية الأيتام والأرامل تربويا وصحيا. 3 ـ إقامة دورات تأهيلية للفتيات والشباب والإرشاد الصحي. 4 ـ إقامة مستوصفات خيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف أحمد عز الدين نجلا حسن السوقي زاهي أحمد خلف شريفه محمد البريدي علي العلي محمد الأطرش ناديا دياب عز الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد العلي محمد الأطرش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود