All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1201 03/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الاحسان والايثار الخيرية» مركزها: عرسال ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1201
Date
03/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4174-4176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1201 تاريخ 03/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الاحسان والايثار الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21806 تاريخ 9/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الاحسان والايثار الخيرية». مركزها: عرسال ـ ملك عبد العلي الأطرش ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ التعاون مع الهيئات والجمعيات الخيرية والصحية لما فيه الخدمة العامة. 2 ـ رعاية الأيتام والأرامل تربويا وصحيا. 3 ـ إقامة دورات تأهيلية للفتيات والشباب والإرشاد الصحي. 4 ـ إقامة مستوصفات خيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف أحمد عز الدين نجلا حسن السوقي زاهي أحمد خلف شريفه محمد البريدي علي العلي محمد الأطرش ناديا دياب عز الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد العلي محمد الأطرش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود