جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1223 06/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية آل مطرجي في بيروت» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1223
التاريخ
06/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/2008, ص. 4193-4194
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1223 تاريخ 06/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل مطرجي في بيروت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21628 تاريخ 6/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل مطرجي في بيروت». مركزها: بيروت ـ عين التينة ـ بناية حسين بن مطهر العامودي ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ توطيد أواصر المحبة والألفة والتعارف بين جميع أفراد وأسرة الرابطة في لبنان والمهجر. 2 ـ تقديم المساعدات المادية أو العينية للمحتاجين من أفراد العائلة. 3 ـ نشر الوعي الثقافي والاجتماعي والوطني لما فيه خير للعائلة والوطن. 4 ـ التعاون والتنسيق بين كافة الروابط العائلية وهيئات المجتمع المدني لما فيه مصلحة العائلة ورقيها وتطورها. 5 ـ إقامة ندوات ثقافية وفكرية ونشاطات ترفيهية يشارك فيها أفراد العائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فائز صائب مطرجي نديم بسام مطرجي عبد الله غسان مطرجي سامي صائب مطرجي صائب نديم مطرجي فؤاد نديم مطرجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي صائب مطرجي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود