إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل مطرجي في بيروت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21628 تاريخ 6/11/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل مطرجي في بيروت». مركزها: بيروت ـ عين التينة ـ بناية حسين بن مطهر العامودي ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ توطيد أواصر المحبة والألفة والتعارف بين جميع أفراد وأسرة الرابطة في لبنان والمهجر. 2 ـ تقديم المساعدات المادية أو العينية للمحتاجين من أفراد العائلة. 3 ـ نشر الوعي الثقافي والاجتماعي والوطني لما فيه خير للعائلة والوطن. 4 ـ التعاون والتنسيق بين كافة الروابط العائلية وهيئات المجتمع المدني لما فيه مصلحة العائلة ورقيها وتطورها. 5 ـ إقامة ندوات ثقافية وفكرية ونشاطات ترفيهية يشارك فيها أفراد العائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فائز صائب مطرجي نديم بسام مطرجي عبد الله غسان مطرجي سامي صائب مطرجي صائب نديم مطرجي فؤاد نديم مطرجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي صائب مطرجي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود