جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1232 07/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للتنمية العلمية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1232
التاريخ
07/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/2008, ص. 4199-4200
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1232 تاريخ 07/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية العلمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9440 تاريخ 10/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية العلمية». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ ساقية الجنزير ـ بناية الريان. غايتها: تهدف الجمعية من أعمالها إلى: 1 ـ إيجاد الأطر والحوافز لوضع طاقات المثقفين والأساتذة والمعلمين على تنوعها في خدمة المجتمع وتنميته. 2 ـ إظهار أهمية الدراسات المنهجية والأبحاث في تطوير وتنمية المجتمع والدولة واستخدام الطاقات الوطنية للقيام بذلك من خلال إنشاء مراكز أبحاث ودراسات وإصدار نشرات. 3 ـ الاهتمام والمساهمة في تطوير وتقدم التربية والتعليم في مراحله ومستوياته كافة، عن طريق تقديم الدراسات والأبحاث وتنظيم الندوات والمؤتمرات الهادفة إلى معالجة مشاكل التعليم وتقديم الخبرات والاقتراحات الكفيلة بمعالجة تلك المشاكل، وإنشاء مؤسسات تربوية وتعليمية. 4 ـ دعم التعليم الرسمي في مراحله كافة، والعمل على تطوير بناه المؤسساتية والأكاديمية والتعليمية والإدارية. 5 ـ المشاركة في أعمال ونشاطات الهيئات المعنية بشؤون التنمية عامة والثقافة والتربية والتعليم خاصة في لبنان والخارج. 6 ـ إنشاء مراكز أبحاث. وللجمعية حق القيام بأعمال النشر بجميع أنواعه والأعمال المتممة لذلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد هلال وهيب العاكوم د. زلفا رشاد الأيوبي د. حسن عبد المجيد منيمنه د. محمد أحمد حمدان د. رائد أحمد عز الدين د. مازن عبد الفتاح الخطيب د. عامر ناجي الحلواني أحمد عباس كفا صالح محمد فروخ حسين محمود المراد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عامر ناجي الحلواني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود