المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية العلمية». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ ساقية الجنزير ـ بناية الريان. غايتها: تهدف الجمعية من أعمالها إلى: 1 ـ إيجاد الأطر والحوافز لوضع طاقات المثقفين والأساتذة والمعلمين على تنوعها في خدمة المجتمع وتنميته. 2 ـ إظهار أهمية الدراسات المنهجية والأبحاث في تطوير وتنمية المجتمع والدولة واستخدام الطاقات الوطنية للقيام بذلك من خلال إنشاء مراكز أبحاث ودراسات وإصدار نشرات. 3 ـ الاهتمام والمساهمة في تطوير وتقدم التربية والتعليم في مراحله ومستوياته كافة، عن طريق تقديم الدراسات والأبحاث وتنظيم الندوات والمؤتمرات الهادفة إلى معالجة مشاكل التعليم وتقديم الخبرات والاقتراحات الكفيلة بمعالجة تلك المشاكل، وإنشاء مؤسسات تربوية وتعليمية. 4 ـ دعم التعليم الرسمي في مراحله كافة، والعمل على تطوير بناه المؤسساتية والأكاديمية والتعليمية والإدارية. 5 ـ المشاركة في أعمال ونشاطات الهيئات المعنية بشؤون التنمية عامة والثقافة والتربية والتعليم خاصة في لبنان والخارج. 6 ـ إنشاء مراكز أبحاث. وللجمعية حق القيام بأعمال النشر بجميع أنواعه والأعمال المتممة لذلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد هلال وهيب العاكوم د. زلفا رشاد الأيوبي د. حسن عبد المجيد منيمنه د. محمد أحمد حمدان د. رائد أحمد عز الدين د. مازن عبد الفتاح الخطيب د. عامر ناجي الحلواني أحمد عباس كفا صالح محمد فروخ حسين محمود المراد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عامر ناجي الحلواني.