جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1234 07/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية إحياء التراث المقاوم» مركزها: تحويطة الغدير ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1234
التاريخ
07/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/2008, ص. 4202-4203
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1234 تاريخ 07/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إحياء التراث المقاوم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9662 تاريخ 17/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إحياء التراث المقاوم». مركزها: تحويطة الغدير ـ ملك سنتر الإمداد ـ الطابق السادس ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ نشر ثقافة المقاومة والعمل على بناء المجتمع المقاوم. 2 ـ الاهتمام بالنشاطات الفكرية والفنية والثقافية المتعلقة بالمقاومة. 3 ـ تعميق مفهوم الشهادة وتبيان دورها في صنع الحياة وحفظ الوطن والأرض والمقدسات. 4 ـ حفظ التراث المعنوي والمادي للمقاومة، خاصة المتعلق بالشهداء والجرحى والأسرى. 5 ـ تاريخ منجزات المقاومة، وتشجيع البحوث العلمية والتاريخية في هذا المجال. 6 ـ إقامة النصب التذكارية في مواقع الشهادة، وإنشاء المتاحف تخليدا لدور الشهداء في صنع التاريخ والحياة. 7 ـ إقامة المعارض والندوات التي تعنى بنشر ثقافة وأدب المقاومة ومفهوم الشهادة. 8 ـ إنشاء مكتبة ومركز دراسات ودار نشر وإصدار الكتب والمجلات لخدمة أهداف الجمعية. 9 ـ تبادل الخبرات والتعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية ذات الأهداف المشابهة. 10 ـ المشاركة بجميع النشاطات التي تخدم أهداف الجمعية على امتداد مساحة الوطن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ يوسف عبد الرضى عاصي حسين قاسم خليفة حسنة أسعد حيدر علي حسن عليق نجوى محمد رعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين قاسم خليفة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود