المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إحياء التراث المقاوم». مركزها: تحويطة الغدير ـ ملك سنتر الإمداد ـ الطابق السادس ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ نشر ثقافة المقاومة والعمل على بناء المجتمع المقاوم. 2 ـ الاهتمام بالنشاطات الفكرية والفنية والثقافية المتعلقة بالمقاومة. 3 ـ تعميق مفهوم الشهادة وتبيان دورها في صنع الحياة وحفظ الوطن والأرض والمقدسات. 4 ـ حفظ التراث المعنوي والمادي للمقاومة، خاصة المتعلق بالشهداء والجرحى والأسرى. 5 ـ تاريخ منجزات المقاومة، وتشجيع البحوث العلمية والتاريخية في هذا المجال. 6 ـ إقامة النصب التذكارية في مواقع الشهادة، وإنشاء المتاحف تخليدا لدور الشهداء في صنع التاريخ والحياة. 7 ـ إقامة المعارض والندوات التي تعنى بنشر ثقافة وأدب المقاومة ومفهوم الشهادة. 8 ـ إنشاء مكتبة ومركز دراسات ودار نشر وإصدار الكتب والمجلات لخدمة أهداف الجمعية. 9 ـ تبادل الخبرات والتعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية ذات الأهداف المشابهة. 10 ـ المشاركة بجميع النشاطات التي تخدم أهداف الجمعية على امتداد مساحة الوطن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ يوسف عبد الرضى عاصي حسين قاسم خليفة حسنة أسعد حيدر علي حسن عليق نجوى محمد رعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين قاسم خليفة.