جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1248 08/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «درج الورد لثقافة الأطفال والناشئة» مركزها: الغبيري ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1248
التاريخ
08/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/2008, ص. 4212-4213
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 2127 تاريخ 12/10/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1248 تاريخ 08/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «درج الورد لثقافة الأطفال والناشئة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23689 تاريخ 13/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «درج الورد لثقافة الأطفال والناشئة». مركزها: الغبيري ـ ساحة الغبيري ـ سنتر الشرق الأوسط ـ الطابق السادس ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تملك وإنشاء دور نشر تعنى بثقافة الأطفال الناشئة. 2 ـ تقديم الإرشاد الأسري والاجتماعي عبر إنشاء مراكز الرعاية الثقافية الاجتماعية. 3 ـ العمل على تنمية الوعي لدى الأطفال والمساعدة على انخراطهم بالمجتمع. 4 ـ بث الوعي والتوجيه من أجل تعزيز علاقة الأطفال والناشئة بالأسرة والمجتمع. 5 ـ إقامة الندوات الفكرية والتربوية والثقافية وتنظيم المعارض وإنشاء المشاريع الخيرية التي يعود ريعها لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كمال العبد حلاوى نبيهة حسن محيدلي إنعام أحمد قدوح جمال حسين الحسيني إبراهيم حمد سرور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نبيهة حسن محيدلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود