إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «درج الورد لثقافة الأطفال والناشئة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23689 تاريخ 13/10/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «درج الورد لثقافة الأطفال والناشئة». مركزها: الغبيري ـ ساحة الغبيري ـ سنتر الشرق الأوسط ـ الطابق السادس ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تملك وإنشاء دور نشر تعنى بثقافة الأطفال الناشئة. 2 ـ تقديم الإرشاد الأسري والاجتماعي عبر إنشاء مراكز الرعاية الثقافية الاجتماعية. 3 ـ العمل على تنمية الوعي لدى الأطفال والمساعدة على انخراطهم بالمجتمع. 4 ـ بث الوعي والتوجيه من أجل تعزيز علاقة الأطفال والناشئة بالأسرة والمجتمع. 5 ـ إقامة الندوات الفكرية والتربوية والثقافية وتنظيم المعارض وإنشاء المشاريع الخيرية التي يعود ريعها لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كمال العبد حلاوى نبيهة حسن محيدلي إنعام أحمد قدوح جمال حسين الحسيني إبراهيم حمد سرور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نبيهة حسن محيدلي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود