جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1284 11/10/2008

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الصداقة العاملية الخيرية" مركزها القصيبة - قضاء النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
1284
التاريخ
11/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/10/2008, ص. 4423-4425
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1284 تاريخ 11/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديلاته رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الصداقة العاملية الخيرية" والمسجل لدى المديرية المشتركة برقم 3735 تاريخ 12/2/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الصداقة العاملية الخيرية" مركزها: القصيبة-العقار 1003-ملك عبد العزيز محمد مهدي-الطابق الارضي-قضاء النبطية. غايتها: 1- العناية بالناحية الثقافية والاجتماعية والخيرية والصحية والسعي والعمل لتوثيق الروابط بين اهالي البلدة. 2- العمل على اقامة معاهد فنية ومهنية والعمل في حقل التربية والتعليم في مختلف المجالات الثقافية. 3- العمل على نشر التعليم عن طريق انشاء المدارس المختصة التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والمهنية والثانوية وفتح المدارس الاكاديمية بما في ذلك مراكز التأهيل الفني. 4- انشاء دار للنشر اقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للايتام والمعوقين والعجزة. 5- السعي مع المراجع المختصة لاقامة دورات في التدريب المهني المعجل والمكثف على مهن يحتاج لها سوق العمل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد عبد العزيز مهدي محمد احمد ياسين زينب حسن ترحيني علي عبد العزيز مهدي عليه حسن موسى نعيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ محمد عبد العزيز مهدي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود