المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الصداقة العاملية الخيرية" مركزها: القصيبة-العقار 1003-ملك عبد العزيز محمد مهدي-الطابق الارضي-قضاء النبطية. غايتها: 1- العناية بالناحية الثقافية والاجتماعية والخيرية والصحية والسعي والعمل لتوثيق الروابط بين اهالي البلدة. 2- العمل على اقامة معاهد فنية ومهنية والعمل في حقل التربية والتعليم في مختلف المجالات الثقافية. 3- العمل على نشر التعليم عن طريق انشاء المدارس المختصة التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والمهنية والثانوية وفتح المدارس الاكاديمية بما في ذلك مراكز التأهيل الفني. 4- انشاء دار للنشر اقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للايتام والمعوقين والعجزة. 5- السعي مع المراجع المختصة لاقامة دورات في التدريب المهني المعجل والمكثف على مهن يحتاج لها سوق العمل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد عبد العزيز مهدي محمد احمد ياسين زينب حسن ترحيني علي عبد العزيز مهدي عليه حسن موسى نعيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ محمد عبد العزيز مهدي