جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1263 09/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية ميديا للتدريب الإعلامي» مركزها: الغبيري ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1263
التاريخ
09/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/2008, ص. 4223-4224
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1263 تاريخ 09/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ميديا للتدريب الإعلامي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10663 تاريخ 13/8/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ميديا للتدريب الإعلامي». مركزها: الغبيري ـ طريق المطار ـ جانب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سنتر زعرور ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ التدريب الإعلامي، سواء عبر دورات أو محاضرات أو ندوات في قضايا تعزيز وتطوير الشأن الإعلامي. 2 ـ الاهتمام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالإعلام والحريات الإعلامية. 3 ـ التعاون مع المؤسسات الإعلامية سواء أكانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة أو وكالات من أجل الرقي بمستوى بالخدمة الإعلامية في لبنان. 4 ـ الاهتمام بالقضايا ذات الصلة بالشأن الإعلامي والحريات الإعلامية، من جميع جوانبه الدستورية والإدارية والقانونية. 5 ـ السعي الجاد نحو ضمان حيادية الإعلام، وإخراجه من مجال الإعلام الطائفي أو التحريضي. 6 ـ إجراء استطلاعات رأي دورية، وتقارير موثقة حول الواقع الإعلامي في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عصام نعمه إسماعيل ديمه خليل صادر مارلين أنطوان خليفه فيصل محمود عبد الساتر علي محمد حسن الأمين قاسم محمد قصير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام نعمه إسماعيل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود