المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ميديا للتدريب الإعلامي». مركزها: الغبيري ـ طريق المطار ـ جانب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سنتر زعرور ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ التدريب الإعلامي، سواء عبر دورات أو محاضرات أو ندوات في قضايا تعزيز وتطوير الشأن الإعلامي. 2 ـ الاهتمام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالإعلام والحريات الإعلامية. 3 ـ التعاون مع المؤسسات الإعلامية سواء أكانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة أو وكالات من أجل الرقي بمستوى بالخدمة الإعلامية في لبنان. 4 ـ الاهتمام بالقضايا ذات الصلة بالشأن الإعلامي والحريات الإعلامية، من جميع جوانبه الدستورية والإدارية والقانونية. 5 ـ السعي الجاد نحو ضمان حيادية الإعلام، وإخراجه من مجال الإعلام الطائفي أو التحريضي. 6 ـ إجراء استطلاعات رأي دورية، وتقارير موثقة حول الواقع الإعلامي في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عصام نعمه إسماعيل ديمه خليل صادر مارلين أنطوان خليفه فيصل محمود عبد الساتر علي محمد حسن الأمين قاسم محمد قصير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام نعمه إسماعيل.