جميع التشريعات

قرار رقم 129 29/09/2008

تمديد مهلة تسوية أوضاع الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية

النوع
قرار
الرقم
129
التاريخ
29/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/2008, ص. 4236
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 129 تاريخ 29/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشافة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 899 تاريخ 12/11/2007 (تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 213) بسبب الظروف الأمنية الطارئة التي شهدها لبنان خلال عام 2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد وبصورة استثنائية مهلة تسوية أوضاع الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية المحددة في المرسوم رقم 213 وتعديلاته مدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعنى بهذه الجمعيات، كل جمعية رياضية أو شبابية أو كشفية سبق وحصلت على ترخيص سابق وتم إلغاء هذا الترخيص أو تجميده لأي سبب كان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان