المادة 1
مادة 1: تمدد وبصورة استثنائية مهلة تسوية أوضاع الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية المحددة في المرسوم رقم 213 وتعديلاته مدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار.
قرار Decision No. 129 29/09/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشافة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 899 تاريخ 12/11/2007 (تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 213) بسبب الظروف الأمنية الطارئة التي شهدها لبنان خلال عام 2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد وبصورة استثنائية مهلة تسوية أوضاع الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية المحددة في المرسوم رقم 213 وتعديلاته مدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار.
مادة 2: يعنى بهذه الجمعيات، كل جمعية رياضية أو شبابية أو كشفية سبق وحصلت على ترخيص سابق وتم إلغاء هذا الترخيص أو تجميده لأي سبب كان.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيلول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان