جميع التشريعات

قرار رقم 315 21/07/2008

تنظيم تصدير واستيراد الاعلاف واستعمالها ضمن الاراضي اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
315
التاريخ
21/07/2008
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/10/2008, ص. 4427-4429
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 2353/6 تاريخ 18/12/2007،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 229/4 تاريخ 12/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

التعاريف: يقصد بالعبارات التالية ما يلي:

- الاعلاف الاولية: هي المواد العلفية بشكلها الاولي من خضراء وجافة وحبوب علفية.

- الاعلاف المركزة: الاعلاف التي تضم مجمل التوابل العلفية بنسب منفاوتة ومسحوق العظم واللحم والدم ودقيق السمك بالاضافة الى الاملاح المعدنية والفتيامينات المكثفة.

- الاعلاف المركبة: الاعلاف التي تحتوي بالاضافة الى الاعلاف المركزة على نسب عالية ومتفاوتة من خليط الحبوب العلفية والمجروشة والداخلة في تركبيها واهمها (القمح والذرة والشعير والنخالة والباقية والكرسنة).

- الاعلاف الخضراء: الاعلاف التي تعطى للحيوان بشكلها الاخضر الطبيعي كالفصة والرسيم...

- الاعلاف الجافة والمالئة: الاعلاف الناتجة عن حصاد بعض الزراعات كالقمح والشعير والاعلاف التي تحتوي على نسب عالية من الالياف وتتميز بالحجم الكبير والقيمة الغذائية المحدودة وكل مادة طبيعية جافة كالتبن والدّريس والقش والاعلاف الخضراء المجففة وتفل الشمندر....

* المزيدات:

- مزيدات علفية: مواد طبيعية او كيميائية تهدف الى تحسين صحة الحيوان باضافة فيتامينات واملاح وانزيمات لرفع القيمة الغذائية للاعلاف.

- مزيدات دوائية: اضافة ادوية الى المزيدات العلفية تهدف الى الوقاية من بعض الامراض الحيوانية.

المادة 2

يسمح بتصدير جميع الاعلاف: الاولية والجافة والمالئة الخضراء والمركبة على انواعها، باستثناء النخالة (على انواعها)، كما يسمح بتصدير واعادة تصدير الاعلاف المركزة المنتجة محليا او المستوردة.

المادة 3

يسمح باستيراد الاعلاف والمواد العلفية شرط ابراز تحليل مخبري من بلد المنشأ يبين صلاحيتها للاستهلاك الحيواني، وبعد اجراء تحليل مخبري في مختبر مصلحة الابحاث العلمية الزراعية اللبنانية يثبت صلاحيتها للاستهلاك الحيواني.

المادة 4

يمنع استيراد الاعلاف التالية:

- الاعلاف المركزة والمزيدات العلفية التي تحتوي على مادة DIETHYL STYLBESTROL او الهرمون المشابه لها.

- جميع انواع الاعلاف والمواد العلفية والمزيدات التي تحتوي على مادة الزرنيخ والانتيمون، والمواد الكيميائية الضارة بصحة الحيوان اذا تعدت نسبتها النسبة المحددة في معيار دستور الغذاء العالمي Codex Alimentarius الى الاراضي اللبنانية، كما يمنع اضافتها من قبل المربين.

- طحين اللحم والعظم والاعلاف من اصل حيواني والمزيدات العلفية المحتوية على بروتينات حيوانية والمخصصة للمجترات والدواجن كما يمنع تصنيعها واستعمالها للتغذية على كافة الاراضي اللبنانية باستثناء طحين السمك.

المادة 5

تلغى جميع النصوص الصادرة سابقا والمخالفة لاحكام هذا القرار لا سيما القرارات :

- رقم 46/1 تاريخ 21/2/1973 .

- ورقم 268/1 تاريخ 20/9/1973.

- ورقم 336/1 تاريخ 16/11/1973.

- ورقم 11/1 تاريخ 28/1/1981 .

- ورقم 27/1 تاريخ 27/5/1981 .

- ورقم 148/1 تاريخ 2/4/1992.

- ورقم 191/1 تاريخ 17/8/1993.

- ورقم 63/1 تاريخ 22/4/1994.

- ورقم 262/1 تاريخ 21/12/1995.

- ورقم 98/1 تاريخ 29/2/1996.

- ورقم 86/1 تاريخ 30/6/1999.

- ورقم 278/1 تاريخ 7/12/2000.

- ورقم 58/1 تاريخ 11/3/2001.

- ورقم 222/1 تاريخ 22/8/2001.

- ورقم 152/1 تاريخ 9/4/2005.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 45 يوما من تاريخ نشره.

المادة 7

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 21/7/2008 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف