ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 2353/6 تاريخ 18/12/2007،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 229/4 تاريخ 12/2/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
التعاريف: يقصد بالعبارات التالية ما يلي:
- الاعلاف الاولية: هي المواد العلفية بشكلها الاولي من خضراء وجافة وحبوب علفية.
- الاعلاف المركزة: الاعلاف التي تضم مجمل التوابل العلفية بنسب منفاوتة ومسحوق العظم واللحم والدم ودقيق السمك بالاضافة الى الاملاح المعدنية والفتيامينات المكثفة.
- الاعلاف المركبة: الاعلاف التي تحتوي بالاضافة الى الاعلاف المركزة على نسب عالية ومتفاوتة من خليط الحبوب العلفية والمجروشة والداخلة في تركبيها واهمها (القمح والذرة والشعير والنخالة والباقية والكرسنة).
- الاعلاف الخضراء: الاعلاف التي تعطى للحيوان بشكلها الاخضر الطبيعي كالفصة والرسيم...
- الاعلاف الجافة والمالئة: الاعلاف الناتجة عن حصاد بعض الزراعات كالقمح والشعير والاعلاف التي تحتوي على نسب عالية من الالياف وتتميز بالحجم الكبير والقيمة الغذائية المحدودة وكل مادة طبيعية جافة كالتبن والدّريس والقش والاعلاف الخضراء المجففة وتفل الشمندر....
* المزيدات:
- مزيدات علفية: مواد طبيعية او كيميائية تهدف الى تحسين صحة الحيوان باضافة فيتامينات واملاح وانزيمات لرفع القيمة الغذائية للاعلاف.
- مزيدات دوائية: اضافة ادوية الى المزيدات العلفية تهدف الى الوقاية من بعض الامراض الحيوانية.
يسمح بتصدير جميع الاعلاف: الاولية والجافة والمالئة الخضراء والمركبة على انواعها، باستثناء النخالة (على انواعها)، كما يسمح بتصدير واعادة تصدير الاعلاف المركزة المنتجة محليا او المستوردة.
يسمح باستيراد الاعلاف والمواد العلفية شرط ابراز تحليل مخبري من بلد المنشأ يبين صلاحيتها للاستهلاك الحيواني، وبعد اجراء تحليل مخبري في مختبر مصلحة الابحاث العلمية الزراعية اللبنانية يثبت صلاحيتها للاستهلاك الحيواني.
يمنع استيراد الاعلاف التالية:
- الاعلاف المركزة والمزيدات العلفية التي تحتوي على مادة DIETHYL STYLBESTROL او الهرمون المشابه لها.
- جميع انواع الاعلاف والمواد العلفية والمزيدات التي تحتوي على مادة الزرنيخ والانتيمون، والمواد الكيميائية الضارة بصحة الحيوان اذا تعدت نسبتها النسبة المحددة في معيار دستور الغذاء العالمي Codex Alimentarius الى الاراضي اللبنانية، كما يمنع اضافتها من قبل المربين.
- طحين اللحم والعظم والاعلاف من اصل حيواني والمزيدات العلفية المحتوية على بروتينات حيوانية والمخصصة للمجترات والدواجن كما يمنع تصنيعها واستعمالها للتغذية على كافة الاراضي اللبنانية باستثناء طحين السمك.
تلغى جميع النصوص الصادرة سابقا والمخالفة لاحكام هذا القرار لا سيما القرارات :
- رقم 46/1 تاريخ 21/2/1973 .
- ورقم 268/1 تاريخ 20/9/1973.
- ورقم 336/1 تاريخ 16/11/1973.
- ورقم 11/1 تاريخ 28/1/1981 .
- ورقم 27/1 تاريخ 27/5/1981 .
- ورقم 148/1 تاريخ 2/4/1992.
- ورقم 191/1 تاريخ 17/8/1993.
- ورقم 63/1 تاريخ 22/4/1994.
- ورقم 262/1 تاريخ 21/12/1995.
- ورقم 98/1 تاريخ 29/2/1996.
- ورقم 86/1 تاريخ 30/6/1999.
- ورقم 278/1 تاريخ 7/12/2000.
- ورقم 58/1 تاريخ 11/3/2001.
- ورقم 222/1 تاريخ 22/8/2001.
- ورقم 152/1 تاريخ 9/4/2005.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 45 يوما من تاريخ نشره.
بيروت في 21/7/2008
وزير الزراعة
المهندس الياس جوزف سكاف