المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حصر ينابيع الصفا وفصلها عن مياه الامطار في منطقة عين زحلتا (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم رقم 410 29/09/2008
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تارخي 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حصر ينابيع الصفا وفصلها عن مياه الامطار في منطقة عين زحلتا (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حصر ينابيع الصفا وفصلها عن مياه الامطار في منطقة عين زحلتا (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك من العقارين رقم 2927 ورقم 2937 الاقسام اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: الان طابوريان