All legislation

مرسوم Decree No. 410 29/09/2008

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حصر ينابيع الصفا وفصلها عن مياه الامطار في منطقة عين زحلتا (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
410
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4003-4006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 410 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تارخي 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حصر ينابيع الصفا وفصلها عن مياه الامطار في منطقة عين زحلتا (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حصر ينابيع الصفا وفصلها عن مياه الامطار في منطقة عين زحلتا (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك من العقارين رقم 2927 ورقم 2937 الاقسام اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: الان طابوريان