جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1288 13/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية خريجي معهد التأهيل النفس ـ حركي في جامعة القديس يوسف» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1288
التاريخ
13/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 45, 30/10/2008, ص. 4529-4530
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1288 تاريخ 13/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خريجي معهد التأهيل النفس ـ حركي في جامعة القديس يوسف» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19078 تاريخ 18/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خريجي معهد التأهيل النفس ـ حركي في جامعة القديس يوسف». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع الشام ـ حر العلوم الطبية. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة: أ ـ لجمع شمل خريجي المعهد وتوثيق روابط الصداقة والعلاقات الاجتماعية والثقافية والاهتمام بالشؤون المهنية فيما بينهم ورعاية مصالحهم المشروعة. ب ـ لتوثيق الروابط والعلاقات الاجتماعية مع سائر جمعيات خريجي جامعة القديس يوسف في كافة الاختصاصات ومع سائر جمعيات المعالجين النفس ـ حركين. ج ـ لتنظيم الاجتماعيات والحفلات والمؤتمرات والندوات ولإصدار النشرات والمطبوعات المختلفة في كل ما يعود إلى عمل الجمعية. 4 ـ لمساعدة المحتاجين من الأعضاء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جيما وفيق جبرايل ربى نمر طنوس رينا نزيه مقبل سحر جان صليبا زينه ادمون خوري كارلا موريس شديد ريتا جرجي باسيل ناتالي جان طرابلسي جيسي بيير ديركسبار سيلست وجدي يونس ماري نويل جوزيف نكوفيكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جيما وفيق جبرايل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود