المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خريجي معهد التأهيل النفس ـ حركي في جامعة القديس يوسف». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع الشام ـ حر العلوم الطبية. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة: أ ـ لجمع شمل خريجي المعهد وتوثيق روابط الصداقة والعلاقات الاجتماعية والثقافية والاهتمام بالشؤون المهنية فيما بينهم ورعاية مصالحهم المشروعة. ب ـ لتوثيق الروابط والعلاقات الاجتماعية مع سائر جمعيات خريجي جامعة القديس يوسف في كافة الاختصاصات ومع سائر جمعيات المعالجين النفس ـ حركين. ج ـ لتنظيم الاجتماعيات والحفلات والمؤتمرات والندوات ولإصدار النشرات والمطبوعات المختلفة في كل ما يعود إلى عمل الجمعية. 4 ـ لمساعدة المحتاجين من الأعضاء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جيما وفيق جبرايل ربى نمر طنوس رينا نزيه مقبل سحر جان صليبا زينه ادمون خوري كارلا موريس شديد ريتا جرجي باسيل ناتالي جان طرابلسي جيسي بيير ديركسبار سيلست وجدي يونس ماري نويل جوزيف نكوفيكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جيما وفيق جبرايل.