المادة 6
تخضع لرسوم الارشاد المحددة في المادة التاسعة من هذا المرسوم، سفن النفط الخام والمشتقات النفطية والزيوت داخل مناطق الارشاد المحددة قانونا مزادة خمسين بالمائة على الرسوم المحددة في البند 1 فقط من المادة التاسعة، كما تخضع هذه السفن لذات الرسم اذا تم ارشادها خارج هذه المناطق.
وتستوفي المديرية العامة للنقل البري والبحري - رئاسة المرفأ المعني، البدل عينه وذلك فقط عن ناقلات النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز اذا صار ارشادها خارج مناطق الارشاد المحددة قانونا.