The whole text

مرسوم رقم 545 تاريخ 15/10/2008 In force

المادة 6

المادة 6

تخضع لرسوم الارشاد المحددة في المادة التاسعة من هذا المرسوم، سفن النفط الخام والمشتقات النفطية والزيوت داخل مناطق الارشاد المحددة قانونا مزادة خمسين بالمائة على الرسوم المحددة في البند 1 فقط من المادة التاسعة، كما تخضع هذه السفن لذات الرسم اذا تم ارشادها خارج هذه المناطق.

وتستوفي المديرية العامة للنقل البري والبحري - رئاسة المرفأ المعني، البدل عينه وذلك فقط عن ناقلات النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز اذا صار ارشادها خارج مناطق الارشاد المحددة قانونا.

المادة 6 من مرسوم رقم 545 تاريخ 15/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/221013/article/6/