جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1289 13/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «لأجل الإنسان الخيرية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1289
التاريخ
13/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 45, 30/10/2008, ص. 4530-4531
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1289 تاريخ 13/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لأجل الإنسان الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3655 تاريخ 10/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لأجل الإنسان الخيرية». مركزها: طرابلس ـ التبانة ـ الملولة ـ بناية حسين عمر حسون ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ تحسين الأنسان بإنسانيته. 2 ـ إقامة مستوصف صحي. 3 ـ رفع شأن المرأة اجتماعيا واقتصاديا وتعزيز دور التربية عن طريق فتح المدارس الخاصة لمختلف مراحله. كل ما يتعلق بخدمة الإنسان لإبراز الوجه الحضاري. 4 ـ النهوض بالأسر المحتاجة والفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق مساعدتها وإيجاد فرص عمل لهم. 5 ـ الاعتناء بالخدمات الصحية من خلال التعاون مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية. 6 ـ دعم الصناعات الحرفية ومساعدة أصحابها وإنشاء المعارض الوطنية. 7 ـ الاعتناء بالخدمات الصحية من خلال التعاون مع وزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سناء حسين المهاجر سلما محمد محيش نهاد أحمد سلوم عبد المجيد عز الدين حايك صفا سليمان الشريف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سلما محمد محيش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود